الشيخ الجواهري

693

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ إنّ [ الظاهر ] ( 1 ) أنّه غُسل بضم الغين لا غَسل بفتحها ، فيعتبر حينئذٍ فيه ما يعتبر في غيره من النيّة وغيرها ( 2 ) . وكيف كان ، فهل وقت هذا الغسل ما دام يتحقّق معه صدق غسل المولود كاليوم واليومين ونحوهما ممّا يسمّى به مولوداً عرفاً ولو إلى السابع ( 3 ) أو من حين الولادة ؟ ( 4 ) وجهان ، أحوطهما الثاني إن لم يكن أقواهما ( 5 ) .

--> ( 1 ) الوسائل 3 : 315 ، ب 6 من الأغسال المسنونة ، ح 15 . ( 2 ) المسالك 8 : 394 . ( 3 ) لم يذكر ذلك ، راجع المعتبر 1 : 358 - 359 .